Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل: في المسح على الخفين

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٣٩

المسحِ عندَه (١) للمُسافِر غيرُ مُقدَّرٍ، كذا ذُكِرَ (٢) في "تحفةِ الفقهاءِ".

وفي روايةٍ عنه: أنَّ المُقيمَ كالمُسافِرِ (٣)، كذا ذَكَرَ في "العناية".

"تف" إنَّ الرجُلَ إذا غَسَلَ الرجليِن فقط، ولبس الخُفَّينِ، ثمَّ أكمل الوضوءَ بعدَ ذلكَ قَبْلَ الحدثِ، ثمَّ أحدثَ: جازَ له أنْ يَمسحَ على الخُفَّين (٤)، كذا في "خلاصةِ الفتاوى".