Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٣٥

"مص" السبخةُ بمنزلةِ المِلحِ، وذَكَرَ الإسبيجابيُّ في "شرحِه": يجوزُ التيمُّمُ بالسبخةِ.

"خف" خمسةُ نفرٍ من المتيمِّمينَ وَجَدوا من الماءِ المُباحِ قدرَ ما يَتوضّأُ به أحدُهم: انتقضَ تيمُّمُ الكلِّ.

ولو جاءَ رجلٌ بكوزِ ماءٍ وقال: فليتوضّأ به أيُّكُم شَاءَ: انتقضَ تيمُّمُ الكلِّ، وإن كانَ الماءُ يكفي لأحدِهم، ولو قالَ هذا الماءُ لمن يُريدُ منكم؛ فكذلكَ.

"خف" ثلاثة نفرٍ في السفرِ: جُنُبٌ وحائضٌ طَهُرَتْ وميِّتٌ، ومعَهم من الماءِ قدْرَ ما يكفي لأحدِهم:

- إن كان الماء لأحدِهم: فهوَ أحقُّ.

- وإن كانَ الماءُ لهم: لا ينبغي أن يغتسلا (١)، وينبغي لهما أن يُصرَفَ (٢) نصيبُهما إلى الميِّت، وتَيَمَّما، كذا ذُكِرَ في "الفتاوَى الكبرى".

وإن كان الماءُ مُباحًا: فالجُنُبُ أحقُّ بِه، وتيمَّمَتِ المرأةُ والميِّتُ (٣)، كذا (٤) في "واقعاتِ الحلوانيِّ" و "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" لو تيمَّمَ لصلاةِ الجنازةِ أو سجدةِ التلاوةِ، وهو مُسافِرٌ: جازَ أداءُ الصلاةِ بذلكَ التيمُّم.

"خف" لو تيمَّمَ لقراءةِ القُرآنِ عن ظَهرِ القلبِ، أو عنِ المُصحفِ، أو مسِّ المُصحفِ، أو زيارةِ القبرِ، أو دَفنِ الميَّتِ، أو الأذانِ، أو الإقامةِ، أو الدخول في المسجدِ، أو خروجِه، وصلَّى بذلك التيمُّمِ: جازَ.