Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٣٣

والحيلهُ في ذلك: أنْ يهبَهَا من غيرِهِ، ثمَّ يُودِعَها منهُ، أو يَجعل فيها ماءَ الوردِ وماءَ (١) الزعفرانِ حتَّى يصيرَ مُقيَّدا (٢).

"مص المحبوسُ في السجنِ يصلي بالتيمُّمِ ويعيدُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ بعدَما خَرَجَ، وقال أبو يوسفَ: لا يُعِيدُ.

"خف" قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: يجوزُ التيمُّمُ بكلِّ ما كانَ من جنسِ الأَرضِ؛ كالترابِ والرملِ والحجرِ والكُحلِ والزرنيخِ والنُّورَةِ … وما أشبَهها.

وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ إلّا بالترابِ والرملِ، كذا في "القدوريِّ" و"النهايةِ" (٣).