Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٢٤

وقال حمّادٌ: لا يُؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، ما لم يتيقّنُ لوُجُودِ الماءِ في آخرِه، وهو قولُ الشافعيِّ (١).

وقال مالِكٌ: يُستَحَبُّ له أن يتيمَّمَ في وسطِ الوقتِ (٢).

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ عادِمَ الماءِ عندَ الشافعيِّ - وإِنْ رَجَا أن يجدَه في آخرِ الوقتِ - يُقَدِّمُ (٣) الصلاةَ.

والتيمُّمُ من الحدثِ والجنابةِ والحيضِ والنفاسِ سواءٌ، كذا في نُسَخِ الفروعِ طُرًّا، وقد مرَّ تفسيرُ الحيضِ والنفاسِ في (البابِ الرابعِ).