Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٢١

- ثمَّ يضربُ ضربةً أخرى.

- فينفُضُهما ويمسحُ بأربعِ أصابعَ يدَه اليُسرى على (١) ظاهرِ يدِه اليُمنى من رأسِ (٢) الأصابعِ إلى المرافقِ (٣).

- ثمَّ يَمسَحُ بكفِّه اليُسرى باطِنَ يدِه اليُمنى إلى الرسُغِ.

- ويُمِرُّ باطِنَ إبهامِه اليُسرى على ظاهِر إبهامِه اليُمنَى.

- ثمَّ يفعلُ باليدِ اليُسرى كذلكَ، وهذه أحوطُ.

"خف" لا يجوزُ التيمُّمُ بأقلَّ من ثلاثةِ (٤) أصابعَ، وهو والمسحُ سواءٌ.

"كا" ينبغي:

- أن يضعَ بطنَ كفِّهِ اليسرى على ظهرِ كفِّهِ اليُمنى.

- ويمسحَ بثلاثةِ أصابعَ أصغرُها ظاهرَ (٥) يدهِ (٦) اليُمْنَى إلى المرفقِ.

- ثمَّ يَمسحُ باطِنَه بالإبهامِ والمُسبِّحَةِ إلى رؤوسِ الأصابعِ.

- ثمّ يفعل باليدِ اليُسرى كذلكَ.

- ثمَّ يتخلَّل (٧) أصابعَه.