Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٠٨

- لو جعلنا الإمامِ هو المُسافِرَ، فإذا قامَ إلى الثالثةِ والرابعةِ: يكونُ له (١) تطوُّعًا، وللمُقيمِ فرضًا، فيَفسُدُ (٢) صلاتُه.

- ولو جعلنا الإمامِ هو المقيمَ، فإذا صلّى ركعتينِ: تمَّ صلاةُ المُسافِرِ، وقامَ (٣) إلى الثالثةِ والرابعةِ يكونُ (٤) للمُقيمِ فرضًا، وللمسافرِ نفلًا فيجوزُ (٥) صلاتُهما.

فإنْ (٦) شكّا قبل أن يُصلِّيا ركعتينِ: فسَدَتْ صلاتُهما، هكذا ذَكَرَ مُحمَّدٌ في "نوادِرِه (٧) ".

"كا" لو اقتدَى المُسافِرُ بالمقيمِ، وسلَّمَ على رأسِ الرَّكعتينِ، أو أفسدَها بالكلامِ ونحوِه، فإنَّه لا يجبُ عليهِ قضاءُ أربعِ ركعاتٍ، وإِنَّما وجبَ مُتابعَتُه (٨) لإمِامه.

ولكن (٩) إذا أرادَ أن يقضيَ: يُصلِّي صلاةَ المُسافرينَ، كذا (١٠) أيضًا في "مُنيةِ المفتي".

"نه" للمقيمِ أنْ يقتديَ بالمُسافِر في الوقتِ وبعدَ فواتِ الوقتِ.