Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٩٦

يضعُهُ: بسمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيره (١).

"تف" كَرِهَ أبو حنيفةَ أن يُوطأ (٢) على قبرٍ أو يُجلس عليه، وكذا يُكرَهُ أَن يُصلِّيَ عندِ القبرِ.

"خف" إذا (٣) ماتَ ولم يُدفَن أيَّامًا بأن جُعِلَ في التابوتِ؛ ليُحمَلَ من مصرٍ إلى مصرٍ آخرَ (٤) لم يُدفن: لا يُسألُ.

"خف" السؤالُ لكل ذي رُوحٍ؛ حَتَّى إِنَّ الرضيعَ يُسأَلُ ويُلقنه المَلَكُ أو يُلهِمُه الله تعالى.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ الضحَّاك (٥) رَوَى عن ابن عبّاسٍ: أَنَّ الأطفالِ يُسألونَ عن المِيثاقِ الأوَّلِ.

"مم" لا بأسَ بتعزيةِ المُسلمينَ إلى ثلاثةِ أيّامٍ، وترغيبِهم بالصبرِ (٦).

نسألُ الله تعالى أن يجعلَ عاقِبَتَنا بالخيرِ والسعادةِ، ويَختِمَ أعمارَنا بكلمةِ الشهادةِ، ويَرزُقَنا التوبةَ والإنابةَ قبلَ الفَوْتِ، ويُهوِّنَ علينا سكراتِ الموتِ، ويَجعَلَنا