Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٨٩

ثمَّ المَسبوق يأتي بالتكبيراتِ بعد صلاةِ الإمامِ قبلَ أن تُرفَعَ (١) الجنازةُ.

"نه" فَرَّقَ مُحمَّدٌ بين ما لو (٢) أدركَ الإمامِ بعدَ الرابعةِ، وبين ما لو أدركَه بعدَ الثالثةِ:

- قال: بعدَ الثالثةِ لا يُكبِّرُ ما لم يُكبِّرِ الإمامُ.

- وقال: بعدَ الرابعةِ يُكبِّرُ؛ لأنَّه لو انتظَرَ الإمامِ بعد الرابعةِ فاتَتْهُ الصلاةُ؛ لأنَّ الإمامِ لا يُكبِّرُ (٣).

وبعدَ الثالثةِ: يُكبِّرُ الإمامِ، فينتظرُ الإمامِ؛ كيلا يصيرَ مُؤدِّيًا قبلَ فراغِ الإمامِ.

كذا في "المبسوطِ" و "المحيطِ".

"قن" المسبوقُ في صلاةِ الجَنازةِ بتكبيرتَيْنِ يقرأُ مَعَ الإمامِ ما يقرأُ إمامُه، وفيما يقضي يقرأُ الاستفتاحَ والصلواتِ، والمرادُ من الاستفتاحِ: سُبحانك اللهمَّ وبحمدِكَ … إلى آخرِه (٤).

"خف" لا يُصلَّى على ميِّتٍ غائب عندنا، وعند الشافعيِّ: يُصلَّى على الغائبِ.

"قن" كراهةُ صلاةِ الجَنازة في المسجدِ كراهةُ تحريمٍ (٥).