Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٨٤

"خف" لو صلَّى على الميِّتِ السلطانُ أو الوالي أو القاضي أو إمامُ الحيِّ: ليس للولي أن يُعيدَ، وإن كان غيرُ هؤلاء للولي أن يُعيد.

"خف" لو أوصى بأن يُصلِّيَ عليه فلانٌ: ذَكَرَ في "العيونِ": أَنَّ الوَصِيةَ باطِلةٌ.

وفي "نوادرِ" الإمامِ ابن رستم (١): أنَّها جائزة، ويُؤمَرُ فلانٌ بأن يُصلِّي عليه.

قال الصدرُ الشهيدُ: الفتوى على الأوَّلِ.

"قن" أمَّتِ امرأةٌ في صلاةُ الجَنازة: لا تُعادُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وكذا قال برهانُ الدين صاحِبُ "المحيطِ".

"قن" إذا (٢) لم يوجَد رجلٌ، فصلَّين (٣) عليه النساءُ: جاز.

"خف" ينبغي أن يقومَ الإمامُ على الجَنازة بحذاء الصدرِ للرجل والمرأة جميعًا، كذا في "الجامع الصغيرِ".

"هد" عن أبي حنيفةَ: أنَّه يقومُ من الرجل بحذاءِ رأسِه، ومن المرأة بحذاء وسْطِها؛ بسكون السين.

وقال ابن أبي ليلى: يَقِفُ من الرجُلِ بحذاءِ الصدرِ، ومن المرأةِ (٤) وسَطَها، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".