Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في صلاة العيدين

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٧٢

وعندَهما: كلُّ مَن صلَّى المَكتوبةَ في هذهِ الأيام: فعَلَيْهِ التكبيرُ، مُسافِرًا كَانَ أو مقيمًا، رجلًا كان أو امرأةً، في المِصرِ أو (١) غيره، في الجماعةِ أو وحدَه.

"خف" لا يُكبِّرُ عَقيبَ الوِترَ وعَقيبَ صلاةِ العيدِ، ويُكبِّرُ عَقيبَ الجمعةِ (٢).

"نه" التكبيراتُ (٣) أن يقولَ مرّةً واحدةً (٤): اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، واللهِ الحمدِ.

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ الشافعيَّ يَذْكُرُ التكبير ثلاثَ مَرَّاتٍ.

"نه" أما المُسافِرون: إذا صلَّوا جماعةً في مصرٍ: فيهم (٥) روايتان.