Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في صلاة العيدين

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٦٣

"خف" إنَّ الجمعةَ بدونِ الخطبةِ: لا تجوزُ، وصلاةُ العيدِ (١) بدونِها جائزةٌ.

وتُقدَّمُ (٢) الخطبةُ في الجمُعَةِ، وتُؤخَّرُ (٣) في العيدِ، وإن قُدِّمَتْ في العيدِ: جازَ أيضًا، ولا تُعادُ (٤) بعدَ الصلاةِ.

"خف" لا يُخرجُ المِنبَرُ إلى الجبّانةِ يومَ العيدِ.

"خف" اختلفَ المشايخُ في بناء المِنبَرُ في الجبّانةِ:

قال بعضُهم: يُكرَهُ.

وقال بعضُهم: لا يُكره.

"خف" في نسخةِ الإمامِ شيخِ الإسلامِ المعروفِ بخواهر زادَه: هذا حسنٌ في زماننا.

وعن أبي حنيفةَ: لا بأسَ به.

"نه" يُستحَبُّ لمَن أصبحَ في يومِ الفِطْرِ ستَّةُ أشياءٍ:

- أن يَعْتَسِلَ.

- ويَستاكَ.

- ويذوق شيئًا.

ويَلبِسَ أحسنَ ثيابِه؛ جديدًا كان أو غسيلًا.

- ويَمسَّ طيبًا.