Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٥٧

"خف" اختار محمَّدُ بنُ سلمةَ: السكوتَ (١)، وأمّا دراسَةُ الفُقَهَاءِ (٢)، والنظرُ في كُتُبِ الفقهِ: مِن أصحابنا مَن كَرِهَ ذلك، ومنهم: مَن قالَ: لا بأسَ بِه.

"خف" (٣) عن (٤) أبي يوسفَ: أنَّه كانَ ينظرُ في كتابِه، ويصحِّحُ بالقلمِ وقتَ الخُطبَةِ (٥).

"خف" لو لم يتكلَّمْ لكنْ أشارَ بيدِهِ أو بعينِهِ حينَ رأى مُنكِرًا: الصحيحُ: أَنَّه لا بأسَ بِه.

(٦) عن أبي يوسف: يَرُدُّ السلام، ويُشمِّتُ العاطِسَ الحامِدَ.

وعن مُحمَّدٍ (٧): يَرُدُّ في نفسه؛ بناءً على أنَّه يُمكِنُه أَن يَرُدَّ السلامَ بعدَ الخطبةِ عندَهُ، فلا ضرورةَ.

وعن (٨) أبي يُوسُفَ: لا يُمكِنهُ بعدَ الخُطبةِ؛ لانقطاعِ الفَوْرِ.

"مم" الخطيب لا يُسلِّمُ على القومِ، ولا يُجيبُ السامِعُ الأذانَ الذي بعدَ خروجِ الإمامِ للخُطبةِ عند أبي حنيفة، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ، كذا في "المَنظومةِ".