Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٥٤

بَقعدةٍ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" هذه القَعدةُ عندنا: للاستراحةِ، وليست بشرطٍ.

وقال الشافعيُّ: إنَّها شرطٌ، حتَّى لا يُكتَفَى (١) عندَه بالخُطبةِ الواحدةِ وإن طالت.

"كا" لو خَطَبَ قاعدًا أو على غيرِ طهارةٍ: جازَ ويُكرَه (٢)، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" عندَ أبي يوسفَ: لا يجوزُ بدونِ الطهارةِ، وهو قولُ الشافعيُّ.

"نه" إنَّ الشافعيَّ يَشترِطُ الخطبتينِ ويقولُ: القيامُ فيهما فريضةٌ عندَ القُدرةِ، والجَلسةُ بينهما فريضةٌ.

"خف" لو خطبَ بتسبيحةٍ أو (٣) بتحميدةٍ (٤) فقال: (سبحانَ اللهِ)، أو (لا إله إلّا الله)، أو (الحمدُ للهِ)، ولم يزِدْ على هذا: جازَ عند أبي حنيفةَ، كذا في "المبسوط" و "المحيطِ" و "النهايةِ".