Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية أما التراويح

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٤٤

"مم" لو تركَ الناسُ إقامتَها (١) وصلَّى كلُّ واحدٍ في بيتِهِ: فقد أساؤوا.

"مم" ينوي التراويحَ أوِ السنةَ أو قيامَ الليلِ، ولو نوَى النفلَ: جازَ، كما ذكرنا في صدرِ (الباب الخامس) في مسائلِ النيّةِ.

"مم" لو لم يجرِّد (٢) لكلِّ شَفعٍ بنيةٍ: جازَ، وانتظارُه تكبيرَ الإمامِ نيةٌ.

"مم" المُقتدِي (٣) كرَّرَ التراويحَ في مسجِدَيْنِ: جازَ، والإمامُ: لا.

"مم" مَن أدركَ بعضَ التراويحِ: فأوترَ مَعَ الإمام: يُصلِّي الباقي وحدَه.

"خف" رجلٌ نزلَ به ضيفٌ، وله وِردٌ من صلاةِ التطوُّعِ، إن كان كثيرَ الضيافةِ: لا يترُكُ وِردَه، وإن كان في الأحيانِ مرّةً: يَترُكُه.

وأمّا صلاة الضحى فسُنّةٌ (٤)، وأقلُّها ركعتانِ، وأكثرُها اثنا عَشَرَ ركعةً بثلاثِ تسليماتٍ.