Printed page ٤٤٤
"مم" لو تركَ الناسُ إقامتَها (١) وصلَّى كلُّ واحدٍ في بيتِهِ: فقد أساؤوا.
"مم" ينوي التراويحَ أوِ السنةَ أو قيامَ الليلِ، ولو نوَى النفلَ: جازَ، كما ذكرنا في صدرِ (الباب الخامس) في مسائلِ النيّةِ.
"مم" لو لم يجرِّد (٢) لكلِّ شَفعٍ بنيةٍ: جازَ، وانتظارُه تكبيرَ الإمامِ نيةٌ.
"مم" المُقتدِي (٣) كرَّرَ التراويحَ في مسجِدَيْنِ: جازَ، والإمامُ: لا.
"مم" مَن أدركَ بعضَ التراويحِ: فأوترَ مَعَ الإمام: يُصلِّي الباقي وحدَه.
"خف" رجلٌ نزلَ به ضيفٌ، وله وِردٌ من صلاةِ التطوُّعِ، إن كان كثيرَ الضيافةِ: لا يترُكُ وِردَه، وإن كان في الأحيانِ مرّةً: يَترُكُه.
وأمّا صلاة الضحى فسُنّةٌ (٤)، وأقلُّها ركعتانِ، وأكثرُها اثنا عَشَرَ ركعةً بثلاثِ تسليماتٍ.