Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في الوتر وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٣٢

"هد" إذا عَلِمَ المُقتدِي منه ما يزعُمُ به فسادَ صلاتِهِ كالفصْدِ وغيرِهِ: لا يجوزُ (١) الاقتداءُ به.

وذُكِرَ في "العناية" في "شرح"الهداية": أنَّ الاقتداءَ به إنما يَصِحُّ إذا تحامَى في (٢) مواضعِ الخلافِ؛ بأن يتوضأَ في الخارج النجسِ من غيرِ السبيلينِ، وأن لا