Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود السهو

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٠٨

"خف" إن شكّ في صلاةٍ صلاها قبل ذكر (١)، فتفكر في ذلك وهي (٢) في هذه الصلاة: لم يكن عليه سجودُ السهو وإن طال تفكُّرُه.

"خف" في "شرح الطحاويِّ": إذا صلَّى ولم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، إن كان ذلك أوَّل ما يقعُ (٣) له: فإنه يستقبلُ الصلاةَ، وعليه أكثرُ المشايخُ.

وقال الإمامُ السرخسيُّ: إن وَقَعَ ذلك غيرَ مرّةٍ تحرَّى، وأخذَ بما رَكَنَ إِليه قلبُه، ووقعَ عليه تحريه (٤).

وإن لم يقع تحرِّيه على شيءٍ: ذكرَ في "تحفة (٥) الفقهاء": عن الحسن: أنَّه رَوَى عن أبي حنيفة: أنه يَبنِي على اليقينِ، وهو الأقلُّ، ويَسجُدُ للسهوِ، وهو قولُ الشافعيِّ.

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ" في جوابِ هذهِ المسألةِ: إن كانَ ذلكَ أَوَّلَ ما يقعُ (٦) له: استأنفَ الصلاةَ، وإن وقعَ كثيرًا: يَبنِي على اليقين.

"خف" إذا شكَّ في الصلاةِ: أنَّه صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، إذا شكَّ بعدَ السلامِ أو قبلَ السلامِ، لكنْ بعدمَا فرَغَ من التشهُّدِ: يُحكَمُ (٧) بالجوازِ، ولا يُعتبَرُ هذا الشكُّ.

"خف" إنْ شكّ أنَّه: هل كبَّرَ للافتتاحِ أم لا؟ أو هل أحدثَ أم لا؟ أو هل أصابتِ النجاسةُ ثوبَه أم لا؟ أو هل مسحَ رأسَهُ أم لا؟ إِنْ كان ذلكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: استقبل،