Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود السهو

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٠٥

"نه" أما الوجوبُ بتركِ بعض السننِ: إنَّما يَجِبُ بتركِ سنّةٍ تُضافُ إلى كلِّ صلاةٍ (١) نحوُ أن يَترُكَ التشهُّدَ في القعدةِ الأولى، يُوجِبُ سجودَ السهو، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

"نه" تكلَّمَ المشايخُ في هذا وأكثرُهُم على أنَّه يَجِبُ سجودُ السهوِ بستة أشياءَ:

- بتقديم رُكنٍ؛ نحوُ: أن يَركَعَ قبل أن يقرأ، و (٢) يسجدَ قبلَ أن يَركَعَ.

- وبتأخير رُكنٍ؛ كتركِ سجدةٍ صُلبيّةٍ تذكَّرَها في الركعة الثانية فسجَدَها.

- وبتأخيرِ القيامِ إلى الثالثةِ بالزيادةِ على قدْرَ التشهُّدِ.

- وبتكرارِ رُكنٍ، كركوعَيْنِ وثلاثِ سَجَداتٍ.

- وبتغيير الواجبِ، كالجهرِ فيما يُخافَتُ، أو على العكسِ. (٣)

- وبتركِ واجبٍ، كترك القَعدةِ الأولى في الفرائضِ.