Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود التلاوة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٩٧

وإن تلا المأمومُ: لم يَسجُدِ الإمامُ ولا المأمومُ، لا في الصلاةِ، ولا بعدَها، كذا في "القُدُوريِّ".

"جص" هذا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: يَسجُدُ الكلُّ بعدَ الفراغ.

وإن سمِعُوا في الصلاةِ آيةَ سجدةٍ من رجلٍ ليسَ معَهم في الصلاةِ: لم يسجدوها في الصلاةِ، وسجَدُوها بعدَ الصلاةِ، فإنْ سجدُوها في الصلاةِ: لم يُجزئهم (١) ولم تَفسُد صلاتُهم، كذا مَذْكُورٌ في "القُدُوريِّ" و "الجامع الصغير".

"خف" مُصلِّي التطوُّعِ إذا قرأ آية السجدةِ وسجَدَ لها، ثمَّ فَسَدَتْ صلاتُه: وجَبَ عليهِ قضاؤها، ولا يلزمُه إعادةُ تلكَ السجدَةِ.

"خف" لو قرأ آيةَ السجدَةِ راكبًا، أو سمِعَها وهو راكِبٌ: أجزأَهُ أَن يُومِيَء على الدابةِ (٢) للسجدةِ (٣).

وكذا إن قرَأَها راكبًا ثمَّ نَزَلَ، ثمَّ رَكِبَ وأدّاها بالإيماء: جازَ عندَ أبي يُوسفَ، وهكذا رُوي عن مُحمَّدٍ، خلافًا لزُفَرَ.

ولو قرأَ على الدابةِ وسجدَ على الأرض: يجوزُ، بخلافِ العكسِ.

"خف" المُصلِّي إذا قرأ آيةَ السجدةِ على الدابّة مِرارًا، وخلفَه رجلٌ يسوقُ الدابةَ: سجدَ المُصلِّي سجدةً واحدةً، والسائقُ يَسجُدُ بكلِّ (٤) مرّة (٥).