Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٨٩

"قن" يجوزُ للمُحدِثِ الذي يقرأُ القرآنَ من المصحفِ تَقليبُ الأوراقِ بقَلَمٍ أو بمِبراةٍ (١).

"خف" اختلف المُتأخِّرُونَ في تعليم الحائضِ والجُنُبِ، والأصحُّ: أنَّه لا بأسَ به، إذا كان يُلقِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، ويَقْطَعُ بين الكلمتينِ على قولِ الكرخيِّ.

وعلى قول الطحاويِّ: يُعلِّمُ نصفَ آيةٍ، ويَقطَعُ، ثمَّ يُعلِّمُ نصف آيةٍ إن لم يكن مِنْ قصدِه أن يقرأ آيةً آيةً (٢).

"خف" أمّا مدُّ الرجلين إلى جانب المُصحَفِ إن لم يكن بحذائِه: لا يُكرَه، وكذا لو كان مُعلَّقًا (٣) بالوَتَدِ (٤)، وهو مدَّ (٥) الرجلين (٦) إلى جانبِه: لا يُكرَه.

"جص" يُكرَه التعشيرُ والنَّقْطُ في المُصحفِ، قال مشايخُنا: هذا في زمانِهم، أمّا في زماننا: فالنقطُ حسنٌ، وهذا أمرٌ لازِمٌ لا بدَّ منه.