Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في صلاة الاستسقاء

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٦٨

"خف" قال أبو يُوسُفَ ومُحمَّدٌ: يُصلِّي الإمامُ أو نائبُه بالناسِ في الاستسقاءِ ركعتيْنِ بجماعةٍ، يقرأُ فيهما ما (١) شاءَ جهرًا، لكنَّ الأفضلَ أن يَقرأَ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٢) [الغاشية: ١]، وفي روايةٍ: يُكبِّرُ فيهما كما في صلاةِ العيدِ.

وعندَ الشافعيِّ أيضًا: يُصلِّي بجماعةٍ، كذا في "الخُلاصةِ شرحِ القُدُوريِّ".

"خف" بعدَ الفراغِ من الصلاةِ يَخطُبُ عندَ أبي يُوسُفَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي حنيفةَ: لا يَخطُبُ.

وذُكِرَ في "القُدُوريِّ": أنَّ الإمامَ يَقلِبُ رداءَه، ولا يَقلِبُ القومُ أرديَتَهم (٣).