Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٤٢

فإذا (١) خرجَ عن أقاويلِ الصحابةِ: لا يُتابِعُه.

ومنها: لو كبَّرَ في صلاةِ الجَنازةِ خمسًا: لا يُتابِعُه المُقتَدِي.

ومنها: إذا قعدَ على الرابعةِ، وقامَ إلى الخامسةِ ساهيًا: لا يتابِعُه المُقتدِي (٢):