Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٤٠

القبلةِ، وعلِمَ النائمُ والمَسبوقُ: فإنَّ صلاةَ النائمِ فاسِدةٌ، وصلاةُ المَسبوقِ جائزةٌ؛ يُحوِّلُ وجهَه إلى القبلةِ ويبنِي، ولأنَّ النائمَ لاحِقٌ يُصلِّي صلاةَ الإمامِ بغيرِ قراءةٍ.

فلو أمرنَاهُ بأن يُصلِّيَ نحوَ ما يُصلِّي (١) الإمامُ: لكانَ يُصلِّي لغيرِ القِبلةِ.

ولو أمرناهُ بأن يُصلِّيَ (٢) ويحوِّلَ (٣) وجهَهُ: يَصيرُ مُخالِفًا لإمامِه.

"خف" خمسةُ أشياءَ إذا لم يفعلها الإمامُ: لا يفعلُها القومُ:

أحدها: إذا لم يقنتِ الإمامُ: لم يقنتِ المُقتدي.

والثاني: إذا تركَ الإمامُ تكبيراتِ العيدَيْن: لا يُكبِّرُ القومُ أيضًا.

الثالثُ: إذا لم يقعدِ الإمامُ في الثانيةِ في ذواتِ الأربعِ أو (٤) الثلاثِ: لا يَقعُدُ هو أيضًا.

الرابعُ: إذا تلا الإمامُ آيةَ السجدةِ و (٥) لم يسجُدْ، وذهبَ: لا يَسجدُها القومُ.

الخامسُ: إذا سهَى الإمامُ ولم يسجُدْ للسهوِ: لا يَسجُدُ القومُ.

واللاحِقُ لا يَقعُدُ على الثانيةِ إن لم يَقعُدِ الإمامُ.

"خف" في أربعِ مَواضِعَ إذا فعله الإمامُ: لا يتابِعُه المُقتدي:

منها: لو زادَ الإمامُ في صلاتِه سجدةً: لا يتابعُه المُقتدي، ولو زادَ في تكبيراتِ العيدَيْنِ: يُتابِعُه ما لم يخرُجْ من أقاويلِ الصحابةِ (٦)، .................