Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٢٠

في الأوقاتِ المَكروهة: فلا يُصلِّي تحيّة المسجد، وقد ذكرنا الأوقاتَ كلَّها مستوفًا على وجه التفصيل، فليُطلَب ثمّة.

"قن" إذا دخل المسجدَ: يُصلِّي تحيّة المسجد من غير لُبثٍ عندَنا.

وقيل: يَجلِسُ ثمَّ يقومُ ويُصلِّي (١)؛ ليَكونَ أروحَ.

والأصحُّ: أن يُصلِّيها كلّما (٢) دخل، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

وعندَ الشافعيِّ: لا يجلِسُ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ تحيّةَ المسجد.

"قن" لا تجوزُ تحيّةُ المسجدِ بعدَ طُلوعِ الفجرِ، كذا في "شرحِ السنّةِ".

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ تحيّةَ المسجدِ سُنّةٌ عندنا.

وعندَ الشافعيِّ: واجبةٌ.

ويكفي لتحيّةِ المَسجدِ في كلِّ يومٍ ركعتانِ.

وفي "خُلاصة الفتاوى": أَنَّها مُستحبّةٌ عندَنا.

"هد" يُكرَهُ أَن يُغلِقَ بابَ المسجدِ؛ لأنَّه يُشبِهُ المنعَ من الصلاةِ.

وقيل: لا بأسَ إِذا خِيْفَ على متاعِ المسجدِ في غيرِ أوانِهِ.

"قن" يُكرَهُ تخصيصُ مكانٍ في المسجدِ، كذا ذكرَ شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ.

وذُكِرَ في "فتاوى" التمرتاشيِّ، نقلًا عن "شرحِ" أبي بكرٍ: أنَّ القُعودَ في المسجدِ لا للعبادةِ مأذونٌ شرعًا، ألا ترى أنَّ أهلَ الصُّفّةِ كانوا يُلازِمونَ، وكانوا ينامونَ في المسجدِ، ويتحدَّثونَ فيه، وليسَ لأحدٍ (٣) أن يمنَعَهم من ذلكَ.