الجواهر من فقه الحنفية
Printed page ٣١٦
المَحَلَّةِ، وإذا قال المُؤذِّنُ في الإقامةِ: حيَّ على الصلاة: قام الإمامُ والجماعةُ عندَ أبي حنيفةَ.
و (١) ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ" نقلًا عن "مبسوطِ" مُحمَّدِ بنِ الحسنِ الشيبانيِّ: أنَّ المُؤذِّنَ إذا قال: قد قامتِ الصلاةُ: يُكبِّرُ الإمامُ والقومُ في قولِ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.
وقال أبو يُوسُفَ: لا يُكبِّرُ حتَّى يَفرَغَ المُؤذِّنُ من الإقامةِ (٢)، لا بأسَ به في قولهم جميعًا.
"كا" يَشرَعُ الإمامُ حين بَلَغَ المُؤذِّنُ: قد قامتِ الصلاةُ، وقال زُفَرُ: يَقومُ عندَه.
وذُكِرَ في "شِرعةِ الإسلام": أنَّه يُستحَبُّ لِمَن ضلَّ الطريقَ في أرضٍ قفرةٍ (٣) أن يُؤذِّنَ (٤).
* * *