Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣١١

المَغرِبِ، بل يفصِلُ بينهما، لكنَّهم اختلفوا في مِقدارِ الفصلِ، فعندَ أبي حنيفةَ: المُستَحَبُّ أن يفصلَ بينَهما بسكتةٍ قائمًا ساعةً، ثمَّ يُقيمُ.

"نه" مقدارُ السكتةِ عندَه قَدْرُ ما يتمكَّنُ فيهِ من قراءةِ ثلاثةِ (١) آياتٍ قصارٍ، أو آيةٍ طويلةٍ.

ورُوِيَ عنه: مِقدارُ (٢) ما يخطو ثلاثَ خُطُواتٍ، وعندهما: يَفصِلُ بينَهما بجِلسةٍ خفيفةٍ مقدارَ الجِلسةِ بينَ الخُطبتينِ.

"تف" يجبُ على السامعينَ عندَ الأذانِ الإجابةُ؛ على ما رُويَ عن النبيِّ ﵇ أنَّه قالَ: ("أربعٌ من الجفاء (٣) "، وذكر من جُملتِها: مَن سَمِعَ الأذانَ والإقامةَ، ولا يُجيبُ (٤).) (٥).