Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٨٦

"قن" ابتُلِيَ بالحربِ والقُروحِ؛ بحيثُ يشقُّ عليهِ الوضوءُ لكلِّ مَكتوبةٍ، وليسَ لهُ أن يأخذَ بمذهبِ الشافعيِّ، ولكن أضرَّهُ (١) الماءُ: يتيمَّمُ ويُصلِّي.

وقيل: لِمَن انتقلَ إلى مذهبِ الشافعيِّ ليُزوّج لهُ: (أخافُ أن يموتَ مسلوبَ الإيمانِ؛ لاستهانتِه بالدينِ).

"خف" إنِ الرجلانِ (٢) تعلَّما علمَ الصلاةِ و (٣) غيرَ علمِ الصلاةِ: أحدُهما: يتعلَّمُ ليُعلَّمَ الناسَ، والآخرُ: يتعلَّمُ ليعمَلَ به، فالذي يتعلَّمُ ليُعلِّمَ الناسَ أولى، هكذا ذُكِرَ أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة".