Printed page ٢٧٩
وذُكِر في "المنظومة": أنَّ الظهرَ والعصرَ فاتتا من يومينِ، ولا يدري أيَّتَهما أَوَّلُ: يقضي الظهرَ أوَّلًا، ثمَّ (١) العصرَ، ثمَّ يقضي الظهرَ ثانيًا عندَ أبي حنيفةَ (٢).
وقال أبو يوسَف ومُحمَّدٌ: يقضِي الظهرَ، ثمَّ العصرَ فقط، كذا ذكره في "الفتاوى الظهيريّة" و "مجمع البحرين".