الجواهر من فقه الحنفية
وقال الشافعيُّ: يَجِلسُ جِلسةً خفيفةً، ثمَّ يقومُ مُعتمدًا على الأرضِ.
"تف" يَقومُ على صُدورِ قدَمَيْهِ مُعتمِدًا بيدَيْهِ على رُكبتَيْهِ.
"هد" (١) القيامُ من السجدةِ الثانيةِ بِعَكسِ (٢) الانحطاطِ للسجدةِ الأولى؛ أي: عندَ الرفعِ يَرفَعُ أَوَّلًا رأسهِ، ثمَّ يديهِ، ثُمَّ رُكبتَيْهِ.
"هد" يفعلُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ ما فَعَلَ في الأولى، إِلّا أَنَّه لا يَستفتِحُ؛ أي: لا يقولُ: سبحانَك (٣)، ولا يتعوَّذُ ولا يَرَفعُ يديه (٤)، عندَ الركوعِ، وعندَ رَفعِ الرأسِ مِنَ الركوعِ.
فإِذا رَفَعَ رأسَه مِنَ السجدةِ الثانيةِ من الركعةِ الثانيةِ:
- افترش رجلَه اليُسرى، وجَلَسَ عليها. -ونَصَبَ اليُمنى نصبًا.
ووجَّه أصابِعها (٥) نحو القِبلةِ.
ووضع يديهِ على فَخِذَيْهِ.
- وبَسطَ أصابِعَهُ. كذا ذُكِرَ فِي نُسَخِ الفروعِ طُرًّا.
"تف" قال الشافعيُّ: في القَعدةِ الأولى يَقعُدُ مثلَ مَذهبِنا، وفي الثانيةِ يَتورَّكُ، وقال مالِكٌ: يتورَّكُ فيهما، وهو المسنونُ عندَه، كذا في "الهداية".
وتفسيرُ التورُّكِ: أن يضعَ إليتيهِ على الأرضِ، ويُخرِجَ رِجلَيْهِ إلى الجانبِ (٦) الأيمنِ، وأمّا المرأةُ تتورَّكُ فيهما.