Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢١١

"كا" التعوُّذُ تَبَعٌ للقِراءةِ دُونَ الثناءِ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، فيأتي بِهِ المَسبوقُ لا المُقتَدي ويُؤخَّرُ عن تكبيراتِ العيدين (١)، كذا في "الهدايةِ".

و (٢) عن أبي يُوسفَ: التعوذُ تَبَعٌ للثناءِ، فلا يأتي به المسبوقُ.

"خف" المُقتدي يتعوَّذُ عندَ أبي يوسفَ، وعندَهما: لا.

"خف" التعوُّذُ في الصلاةِ واجِبٌ عندَ عطاءٍ، ويخفيهِ إمامًا كان أو مُنفرِدًا.

"قن" عن قاضي خان: كَبَّرَ وتَعوَّذَ (٣) ونَسيَ الثناءَ: لا يُعيدُ؛ لِفواتِ المَحلِّ، وكذا إن كبَّرَ، فبدأ بالقراءةِ: لا يُعيدُ الثناءَ والتعوُّذَ والتسميةَ، ولا سهوَ عليه.

"خف" كذلك لا يَجِبُ السهوُ بتركِ التأمينِ، ولا بتركِ: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه، و: ربَّنا لك الحمدُ، ولا بتركِ تكبيراتِ الركوعِ والسجودِ.

ثمَّ يأتي بالتسميةِ:

"نه" التسميةُ ليست بآيةٍ من أوَّلِ الفاتحة، ولا آيةٍ من أوَّلِ كُلِّ سُورةٍ عندنا، وإنَّما هي آيةٌ من القرآنِ، أُنزِلت للفصلِ بينَ السوَرِ، ولهذا كُتِبَت بخطٍّ على حِدة: فيُخفيها، كذا في "المَبسوطِ" وغيرِه.

وعندَ الشافعيِّ: التسميةُ آيةٌ من الفاتحةِ قولًا واحدًا، وله فى أوائلِ السوَرِ قولان، ولهذا يَجهَرُ بها (٤).