Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٩٠

"قن" تَجرَّدَ في بيتِ الحمّامِ الصغيرِ عن إزارِه؛ لحلقِ العانةِ: ياثمُ.

وفي بعضِ الفتاوى: يَجوزُ في المُدّة اليَسيرةِ.

وذَكر أبو الفضل الكِرمانيُّ (١) وأبو حامدٍ (٢) في فتاواهما (٣): لا بأسَ به.

وذُكِرَ في "فتاوى الوبريِّ (٤) " (٥): جُنُبٌ وَضَعَ إحدى رجليه على الأُخرى في الغُسْلِ: تَطهُرُ السفلى بماءِ العُليا، بخلاف الوُضوءِ، كذا ذكره في "المحيط".

وعن أبي زيد (٦) (٧): لا يُجزئه.