الجواهر من فقه الحنفية
- ثمَّ يُسمِّي.
- ثمَّ يَغسِلُ يديه ثلاثًا، وهو سُنّةٌ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
- ثمَّ يأخُذُ الإناءَ بيمينِه، ويَصُبُّ الماءَ (١) على شمالِه؛ حتَّى يَغسِلَ فرجَه وما أصابَ مِن بدنِه مِنَ النجاسةِ (٢).
- ثمَّ يَتوضّأ وُضوءَه للصلاةِ، إلّا رِجليه، ويُبالِغُ في المضمضةِ والاستنشاقِ، كذا في عامّة كُتُبِ الفِقه.
"هد" فرضُ الغُسلِ: المَضمضةُ، والاستنشاقُ، وغَسْلُ باقي البَدَنِ.
وعندَ الشافعيِّ: هما (٣) نفلان في الغُسْلِ والوُضوءِ.
وعندَ مالكٍ: فرضان فيهما، وشُربُ الماءِ يَقومُ مَقامَ المَضمضةِ إذا بلغَ الماءُ الفمَ كُلَّه، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى" و"واقعاتِ الحلوانيِّ".
"خف" لو أخذَ الماءَ بفيهِ ونوى المَضمضةَ، ثمَّ نَفَخَ في الثوبِ: لا يُنجِّسُه.
وذُكِرَ في "القُنية" نقلًا عن "صلاةِ البقالي": المُبالَغةُ في المَضمضةِ والاستنشاقِ واجبةٌ في حالةِ الجِنابة إذا لم يكن صائمًا.