Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٨٥

"مص" لو بَقِيَ مِنَ (١) الدرَنِ والطينِ في الأظفارِ: جازَ الوُضوءُ؛ للضرورةِ، وعليه الفتوى، كذا في "الذخيرة" و"الفتاوى الكُبرى".

ويَستوي فيه القَرَويُّ والمَدَنِيُّ، وقال بعضُهم: يجوزُ للقَرَويِّ، ولا يَجوزُ للمَدَنيِّ، كذا ذكره الزاهديُّ في "شرحه للقُدوريِّ".

ولو بقيَ بينَ (٢) أسنانِ المُغتَسِل طعامٌ: جاز غُسْلَه، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وذُكِرَ في "مُنيةِ المُصلِّي": أنَّ بعضًا (٣) قال: إذا زاد على قَدَرِ الحِمِّصة: فلا (٤) يجوزُ.

وقال بعضهم (٥): إن كان صلبًا ممضوغًا متأكدًا قليلًا كان أو كثيرًا لا يجوز، كذا في "الذخيرة".

"قن" مَن افتُرِضَ عليه الاستنشاقُ:

- يَجِبُ عليه إزالةُ الدرَنِ عن داخِلِ أنفِه حتَّى يَصِلَ الماءُ بَشَرَة أنفِه إن كان يابِسًا.

- وفي الدرَنِ الرطْبِ (٦) اختلافُ المَشايخِ، كالطعامِ يَبقى في جَوفِ السنِّ في الغُسلِ.