Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٧٩

بقيّةُ المَنيِّ (١): يَلزمُهُ الغُسْلُ على هذا الخلافِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى بهذا الغُسلِ (٢) يُعيدُ تلكَ الصلاةَ.

وأجمعوا أنَّه لو بالَ أو نامَ، ثمَّ اغتسلَ، ثمَّ خَرَجَ المَنيُّ: لا يَجِبُ الغُسْلُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الفتاوى الظهيريّةِ".

"قن" إذا (٣) احتلَمَتْ أو وُطِئَتْ ثمَّ بالتْ واغتسلتْ، ثمَّ خرجَ منها منيٌّ أو بقيّةُ المنيِّ: لا تُعيدُ الغُسْلَ.

"مص" إذا (٤) احتلَمَ ولم يَخرُجْ منه شيءٌ: فلا غُسْلَ عليه، وكذلك المرأةُ، كذا ذُكِرَ في (٥) "خُلاصةِ الفتاوى" وغيِره، إلّا أنَّ المرأةَ إذا احتلمَت ولم يَخرُج منها الماءُ؛ إن وَجَدَت شهوةَ الإنزالِ: يَجِبُ عليها الغُسلُ، وإلّا فلا (٦).

"مص" قال مُحمَّدٌ: يَجِبُ عليها الغُسْلُ؛ احتياطًا، وبه يُفتِي بعضُ المَشايخِ.

"جص" إنِ استيقَظَ الرجُلُ والمَرأةُ فوجدا مَنيًّا على الفِراشِ، وكلُّ واحدٍ منهما يُنكِرُ الاحتلامَ: وَجَبَ عليهما الغُسْلُ؛ احتياطًا، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".