Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٧٦

والغُسلُ من دمِ الحيضِ والنفاسِ (١)، كذا ذُكِرَ في عامّة كُتُبِ الفقهِ.

أمّا الواجبُ: فمنه: غَسلُ المَوتى، وغَسلُ الرجُلِ الذي إذا كانت على بدنه نجاسةٌ (٢) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وقد نَسِيَ مَوضِعَها، وإذا انتبهَ الزوجانِ؛ فوجدا على فِراشِهما منيًّا ولا يُدرَى مِن أيِّهما كانَ، وعلى هذا روايةُ عامّةِ نُسخِ الفروعِ.

وأمّا السنّةُ: "هد" سَنَّ رسولُ اللهِ ﷺ الغُسلَ للجُمعةِ والعيدينِ وعرفةَ والإحرامِ (٣).

وقد قيلَ: هذه مُستحبّةٌ، وقد (٤) قال مالِكٌ: غُسلُ (٥) الجُمُعةِ واجِبٌ (٦).

"تف" غُسلُ يومِ الجُمُعة لأجلِ صلاةِ الجُمُعةِ عندَ أبي يوسفَ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ"، وقال: هو الصحيحُ.

وعندَ الحسنِ بنِ زيادٍ (٧): .........................................