الجواهر من فقه الحنفية
Printed page ١٦٨
"جص" بولٌ انتُضِحَ على الثوبِ؛ أي تَرشَّشَ مثلَ رؤوسِ الإبرِ: فليس بشيءٍ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفَتاوى".
"خف" لو مرَّ الريحُ على النجاساتِ، وثمّةَ ثوبٌ مَبلولٌ مُعلَّقٌ فيُصيبُه (١) ذلك الريحُ: قال شمسُ الأئمّة الحلوانيُّ (٢): يتنجَّسُ.
وكذلك إذا ابتلَّ السراويلُ بالعَرَقِ أو بالماءَ، ثمَّ فسَا فيه (٣): إنَّه يتنجَّسُ عندَ شمسِ الأئمّة الحلوانيِّ.
"نه" ذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ (٤): أنَّه (٥) يُكرَهُ.
واختُلِفَ: أنَّ الريحَ عينُها نَجِسٌ، أم تَنجُسُ (٦) بسبب مرورِها على النجاسةِ (٧).
وثمرتُه: تَظهَرُ فيما لو خَرَجَ منه الريحُ وعليه سراويلُ مُبتلّةٌ، هل تَنجُسُ؟
- مَن قال: إنَّ عينَها نَجَسٌ: يقول: بتنجُّسِ السراويلِ.