Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٦٨

"جص" بولٌ انتُضِحَ على الثوبِ؛ أي تَرشَّشَ مثلَ رؤوسِ الإبرِ: فليس بشيءٍ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفَتاوى".

"خف" لو مرَّ الريحُ على النجاساتِ، وثمّةَ ثوبٌ مَبلولٌ مُعلَّقٌ فيُصيبُه (١) ذلك الريحُ: قال شمسُ الأئمّة الحلوانيُّ (٢): يتنجَّسُ.

وكذلك إذا ابتلَّ السراويلُ بالعَرَقِ أو بالماءَ، ثمَّ فسَا فيه (٣): إنَّه يتنجَّسُ عندَ شمسِ الأئمّة الحلوانيِّ.

"نه" ذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ (٤): أنَّه (٥) يُكرَهُ.

واختُلِفَ: أنَّ الريحَ عينُها نَجِسٌ، أم تَنجُسُ (٦) بسبب مرورِها على النجاسةِ (٧).

وثمرتُه: تَظهَرُ فيما لو خَرَجَ منه الريحُ وعليه سراويلُ مُبتلّةٌ، هل تَنجُسُ؟

- مَن قال: إنَّ عينَها نَجَسٌ: يقول: بتنجُّسِ السراويلِ.