Printed page ١٣٧
"مغ" لو خرج الدَّمُ من رأسِ الجُرح فمسحه بخرقة (١) هكذا مرارًا، إن كان بحال لو تركه سال نقض الوضوء، وإن تركه لم يسل لم ينتقض.
"جص" نَفْطَةٌ (٢) قُشِرتْ فسال منها ماءً أو غيره عن رأس الجُرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم يُنقض.
وقال الشافعي: لا يُنقضُ في الوجهين، وقال زُفر: يُنقض في الوجهين كما مر آنفًا.
"قن" لو عصَرَ القَرْحةَ (٣) فسالَ الدَّمُ أو القيحُ بِعَصْرِه لا ينتقضُ، وهذا اختيار صاحب "الهداية".
وقال في "الفتاوى الظهيريَّة": إن (٤) كان بحال لو لم يُعصَر لا يخرج شيءٌ لا ينتقض (٥) الوضوء.
وقال صاحب "المحيط" فخرُ الإسلام البديع: الأشبه بالصَّوابِ والصحيح من