Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه فصل في أحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٢٤

"جص" إِنَّ الثلاثَ كثير.

"تف" عن محمَّد: أَنَّهُ اعتبرَ الرُّبعَ، بأن يأخذ رُبعَ وجه الماء.

وقيل: إن كان لا يخلو دلو من بعرة أو بعرتين فهو كثير، وإلا فلا.

وقال: إن أخذ أكثرَ وجه الماءِ فهو كثيرُ (١).

"هد" لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، والروث والخثي والبَعْرِ.

"هد" إن وقع في البئرِ خُرُء الحمامة (٢) و (٣) العصفور لا يُفسده، خلافًا للشافعي.

"قن" تقاطرَ البول في البئرِ مثل رؤوس الإبرِ لا يتنجَّسُ.

"جص" (٤) الحوضُ إِذا انجَمَدَ ماؤه فثُقِبَ (٥) في موضع، فوقعَتْ فيه نجاسةٌ، أو ولَغَ الكلب، أو توضأ به إنسانٌ، قال الإمام نصيرٌ (٦)، وأبو بكر الإسكافُ: يتنجس، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الكبرى".

وقال عبد الله بن المبارك، وأبو حفص الكبيرُ البخاري (٧): .................