Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه فصل في أحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١١٩

وَضُوءِ الصَّبي، ولعله مبنيٌّ على اختلافهم في صلاته، فمَنْ جَعَلَها صلاةً حقيقةً جعله مستعمَلًا، ومَنْ جَعَلَها تخلُّقًا واعتيادًا فلا يصيرُ مستعملًا.

وذكر في "الفتاوى الظَّهيريَّة": أنَّ الماء الذي غُسل به (١) اليدانِ قبل الطعام أو بعده مستعمل.

وذكر في "تحفة الفقهاء": إن تغيَّر الماء في الحِياض والغُدْرانِ بمرور الزَّمانِ فحُكْمُهُ حُكْمُ الماء المطلق، كذا إذا طُبِخَ الماءُ وَحْدَهُ.

"هد" موتُ ما ليس له دمٌ سائلٌ في الماء لا يُنجِّسُهُ، كالبَقٌ والذُّبابِ والزَّنابيرِ والعقارب، ونحوه كالجرادِ والبَراغِيثِ.

وقال الشافعي (٢): يُفسده، بخلافِ دُودِ الخَلِّ وسُوس الثمار.