الغرر النقية على الدرر البهية
Printed page ٤٥
كتاب الحج
يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً.
فصل
- ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ.
- والأوَّلُ أفضلُها.
- ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ.
- ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ مِنْها.
فصل [في محظورات الإحرام]
... - ولا يلبَسُ المُحرِمُ:
١ - القميص.
٢ - ولا العمامة.
٣ - ولا البرنس.
٤ - ولا السراويل.
٥ - ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.
٦ - ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.
- ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.
- ولا تلبَسُ القُفَّازين.