Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية كتاب الطهارة باب الحيض

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٢٠

فصل [في الأغسال المشروعة]

ويُشرَعُ:

١ - لصلاة الجمعة.

٢ - وللعيدين.

٣ - ولمن غسَّل ميتاً.

٤ - وللإحرام.

٥ - ولدخول مكة.

باب التيمم

- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:

١ - لمن لا يجد الماء.

٢ - أو خشي الضرر من استعماله.

- وأعضاوه:

١ - الوجْهُ.

٢ - ثم الكَفَّان.

- يَمسَحُهما:

١ - مَرَّةً.

٢ - بضربةٍ واحدةٍ.

٣ - ناوياً.

٤ - مُسَمِّياً.

- ونواقضُه: نواقض الوضوء.

باب الحيض

- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.

- وكذلك الطُّهر.

- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.

- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ: