Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية كتاب الحدود باب حد القذف

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٩٧

٢ - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (١) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.

٣ - وليس على الخائنِ.

٤ - والمنتهب.

٥ - والمختلس قطع.

- وقد ثبت القطع في جحد العارية

بابُ حَدِّ القَذْفِ

- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.

- ويثبت ذلك:

١ - بإقراره مرة.

٢ - أو شهادة عدلين.