Printed page ٩٧
٢ - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (١) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.
٣ - وليس على الخائنِ.
٤ - والمنتهب.
٥ - والمختلس قطع.
- وقد ثبت القطع في جحد العارية
بابُ حَدِّ القَذْفِ
- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.
- ويثبت ذلك:
١ - بإقراره مرة.
٢ - أو شهادة عدلين.