Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية كتاب الطلاق باب العدة والاستبراء

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٥٩

١ - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".

٢ - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.

- وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.

١ - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.

٢ - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً.

٣ - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.

٤ - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.

باب العدة والاستبراء

هِيَ لِلطَّلاقِ:

١ - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ.

٢ - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ.

٣ - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (١).

وللوفاة:

١ - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.

٢ - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ.

- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ.

- والأمَةُ كَالحُرَّةِ (٢).