Printed page ٥٩
١ - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".
٢ - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.
- وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.
١ - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.
٢ - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً.
٣ - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.
٤ - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.
باب العدة والاستبراء
هِيَ لِلطَّلاقِ:
١ - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ.
٢ - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ.
٣ - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (١).
وللوفاة:
١ - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.
٢ - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ.
- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ.
- والأمَةُ كَالحُرَّةِ (٢).