Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية فصل [في زكاة الإبل]

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٣٦

كتاب الزكاة

تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١).

باب زكاة الحيوان

إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:

١ - الإبلُ.

٢ - والبقر.

٣ - والغنم.

فصل [في زكاة الإبل]

- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.

- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.

- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.

- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.