الغرر النقية على الدرر البهية
Printed page ٣٦
كتاب الزكاة
تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١).
باب زكاة الحيوان
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
١ - الإبلُ.
٢ - والبقر.
٣ - والغنم.
فصل [في زكاة الإبل]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.