Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية باب النكاح فصل [في أحكام الصداق والعشرة]

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٥٤

فصل [في أحكام الصداق والعشرة]

- المهر واجب

- وتكره المغالاة فيه

- ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن

- ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقاً: فلها مهر نسائها إذا دخل بها

- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول

- وعليها:

١ - إحسان العشرة.

٢ - والطاعة.

- ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعداً عَدَلَ بَينَهُنَّ في:

- القَسْمِ.

- وما تدعُو الحاجةُ إليه.