الغرر النقية على الدرر البهية
Printed page ٥٦
كتاب الطلاق
- هُو جَائزٌ.
١ - من مُكَلَّفٍ.
٢ - مختارٍ (١)، ولوْ هَازِلاً.
٣ - لِمَنْ كانَتْ في طُهْرٍ لْم يَمَسَّها فِيه.
٤ - ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدْ استبَانَ.
- ويحرُمُ إيقاعُه علَى غَيرِ هذِهِ الصِّفَةِ.
- وفي وقوعِ ما فوق الواحدةِ مِن دُونِ تخلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ، والراجِحُ عَدَمُ الوقُوعِ.
فصل
- ويَقَعُ:
١ - بالكِنَايةِ مَع النِّيَّةِ.
٢ - وبالتخْيِيرِ إذا إختارَتْ الفُرقَةَ.
- وإذا جَعَلَه الزوجُ إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه.