Printed page ٩٤
كتابُ الحُدُودِ
بابُ حَدِّ الزَّاني
إن كان بكراً حراً:
١ - جلد مائة جلدة.
٢ - وبعد الجلد يغرب عاماً.
وإن كان ثيباً:
١ - جلد كما يجلد البكر
٢ - ثم يرجم حتى يموت (١).
- ويكفي إقراره مرَّةً.
- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.