Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية كتاب البيع باب القرض

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٦٦

بابُ الخِياراتِ

... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.

- والخَراجُ بِالضَّمان

- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.

- ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.

- ويَثبُتُ الخِيارُ:

١ - لِمَنْ خُدِعَ.

٢ - أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.

- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ: الرَّدُّ.

- ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.

- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها).

- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.

بابُ السَّلَمِ

هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ.

- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.

- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.

بابُ القَرْضِ

- يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.

- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً.

- ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ.