الغرر النقية على الدرر البهية فيصل آل مبارك Earlier pages Printed page ٦٧ كتابُ الشُّفعَةِ(١)سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً.- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ.- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي (٢). → Previous page Next page ←