Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية باب النكاح فصل [في وليمة العرس]

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٥٥

- وإذا سافر أقرع بينهن

- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها

- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعاً.

- والثيِّبُ: ثلاثاً.

- ولا يجوز العَزلُ (١)

- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.

فصل [في وليمة العُرس]

- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.

- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.

فصل

- والولَدُ للفِراشِ.

- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.

- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.