الغرر النقية على الدرر البهية
Printed page ٢١
١ - حائضاً: إذا رأتْ دمَ الحيضِ. ...
٢ - ومستحاضةً: إذا رأتْ غيرَه، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ.
- والحائض:
١ - لا تُصَلِّي.
٢ - ولا تصُومُ.
٣ - ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر.
٤ - وتَقضِي الصيامَ.
فصل [في أحكام النفاس]
... - والنفاسُ:
١ - أكثرُه أربعون يوماً.
٢ - ولا حَدَّ لأقَلِّه.
٣ - وهو كالحَيضِ.